علي أصغر مرواريد
495
الينابيع الفقهية
كتاب المتاجر وفيه مقاصد : الأول : في المقدمات : وفيه فصلان : الأول : في أقسامها : وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فمنها : واجب وهو ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له سوى المتجر . ومندوب وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره . ومباح وهو ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه . ومكروه وهو ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه : كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة والحياكة والنساجة والحجامة مع الشرط والقابلة معه ، وأجرة الضراب وكسب الصبيان وغير المجتنب للحرام وأجرة تعليم القرآن وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة وخصاء الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين